Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965

Court
تمييز مدني
Number
2/1965
Date
11/01/1965
President
زهدي يكن
Members
لطفي، فيليبدس
Source
Lebanese University

- قيمة الدعوى تحدد بمبلغ الدين الاجمالي المتوجب للورثة وليس بحصة كل وريث في هذا الدين

-

حيث ان استحضار الدعوى تناول طلب الحكم لورثة

المرحوم الياس سعد غرزوزي بمبلغ الدين على ان يوزع على الورثة كل بحسب

نصيبه الارثي

وحيث ان قيمة المطالب به تفوق الالفي ليرة لبنانية والدين ثابت بسند

واحد وعلى مدين واحد وقدمت الدعوى باستحضار واحد

وحيث ان الدعوى تتناول ذا الدين برمته فلا عبرة بالتالي الى التوزيع

بين الورثة ويكون التمييز مقبولا لهذه الجهة ايضا

- قطع مرور الزمن على الدين لا يتم الا في الحالات المنصوص عنها في المادتين 357 و 358 موجبات وليس من بينها اعطاء مهلة جديدة للمدين.

-

حيث ان قانون 1938/02/17 نص على اعطاء المدين مهلا جديدة للايفاء

فيكون قد اوقف مفعول مرور الزمن خلال المهل المذكورة

وحيث ان قطع مرور الزمن لا يتم الا في الحالات المذكورة حصرا في

المادتين 357 و 358 من قانون الموجبات والعقود فامهال الذي حدده

المشترع في قانون 1938/02/17 ليس بالتالي من اسباب قطع مرور الزمن ولا

يؤول الا الى توقيفه فحسب