Court of Cassation, civil chamber 08/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1958
- Date
- 08/05/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- في اصول تحديد اتعاب المحامي عند الغاء المحكمة للاتفاق الذي حدد هذه الاتعاب
-
بما ان الفريقين اتفقا بتاريخ
15 كانون الاول 1952 على تحديد بدل اتعاب المحامي بخمسة وعشرين بالمائة
بدلا من 20 • كما كانا قد حدداها سابقا
بما انه بعد فسخ اتفاق 15 كانون الاول سنة 1952 وعدم تنفيذ كامل الاعمال
المترتب على الاستاذ نون القيام بها بموجب الاتفاقيات لم يبق من مجال
لتحديد الاتعاب على النسبة المحددة في هذه الاتفاقات بل اصبح يعود
للمحكمة بمقتضى المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بتاريخ 13 كانون
الاول سنة1945 ان تقدر بدل الاتعاب تقديرا متناسبا مع مركز المحامي ومع
اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي وحالة الموكل بعد الاستنارة
بقرار مجلس النقابة وفقا للمادة 61 من ذات القانون
بما انه يتوجب للمدعي بدل اتعاب عن جميع الاعمال التي قام بها عملا
باسباب القرار التمييزي المرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا
يكتسبها قوة القضية المحكمة فقول المستأنفين ان هذه الاسباب ليس لها
قوة القضية المحكمة وانها غير منسجمة مع الفقرة الحكمية في غير محله
وبما انه لا عبرة للتوقف عند العرض الفعلي الذي عرضه المستأنفان بان
يأخذ الاستاذ نون لنفسه حق ملاحقة الشركة الانكليزية بالعطل والضرر بما
فيه نصيبهما البالغ /75/ بالمئة بموجب اتفاق 15 كانون الاول سنة 1952
طالما ان الاستاذ نون لم يقبل هذا العرض ولا محل ايضا للتوقف عند زعم
المستأنف عليه ان المستأنفين اجريا مصالحة مع الشركة وقبضا منها مبلغا
من المال
وبما ان بدل الاتعاب واجب للمحامي الاستاذ نون سواء اقيمت الدعوى من
المستأنفين على الشركة الانكليزية ام لا
وبما ان الاعمال التي قام بها الاستاذ نون من السعي للاستحصال على رخص
بتصدير وشحن الفولاذ وتنظيم العقود والاتفاقات والتقريب بين الطرفين
واجراء الابحاث المختصة بالصفقة واجراء الاستشارات والمخابرات انما
كان ذلك كما هو مبين في قرار النقض بوصفه المستشار القانوني للشركة
العائدة للمدعي عليهما والاعمال التي قام بها تتعلق والحالة هذه بمهنته
كمحام ولا تتنافى معها فقول المستأنفين ان معظم هذه الاعمال يخرج عن
نطاق اعمال المحاماة في غير محله
وبما ان هذه المحكمة بمالها من حق التقدير تحدد بدل الاتعاب الواجبة
للاستاذ ادوار نون عن الاعمال التي قام بها والمبينة آنفا وفي اوراق
القضية بمبلغ ثمانية الالف ليرة ل. وهي ليست مقيدة بتقرير مجلس
النقابة الذي لها حق الاستنارة به فحسب عند الاقتضاء
- مفعول قرار مجلس نقابة المحامين بتحديد بدل اتعاب المحامي لجهة سلطة المحكمة في هذا الشأن
-
وبما ان هذه المحكمة
بمالها من حق التقدير تحدد بدل الاتعاب الواجبة للاستاذ ادوار نون عن
الاعمال التي قام بها والمبينة آنفا وفي اوراق القضية بمبلغ ثمانية الاف
ليرة ل.ل وهي ليست مقيدة بتقرير مجلس النقابة الذي لها حق الاستنارة
به فحسب عند الاقتضاء
- في اصول تقديم المطالب عند تعدد اللوائح
-
وبما انه بمقتضى المادة 386 المعدلة من الاصول المدنية اذا تعددت
اللوائح وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على
القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام
وبما انه لا يترتب على المحكمة الرد على جميع الحجج التي يدلي بها احد
الفريقين بل يقتصر ردها على الدفوع والوسائل القانونية التي يدلي بها
احدهما
وبما ان المحكمة عملا بهذه المباديء قد ردت صراحة او ضمنا على جميع
الدفوع المدلى بها من الفريقين خصوصا في اللائحة الاخيرة المقدمة من كل
منهما
وبما انه يقتضي بالنتيجة تصديق الحكم وتعديله لجهة بدل الاتعاب