Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1958

Court
تمييز مدني
Number
37/1958
Date
08/05/1958
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- في اصول تحديد اتعاب المحامي عند الغاء المحكمة للاتفاق الذي حدد هذه الاتعاب

-

بما ان الفريقين اتفقا بتاريخ

15 كانون الاول 1952 على تحديد بدل اتعاب المحامي بخمسة وعشرين بالمائة

بدلا من 20 • كما كانا قد حدداها سابقا

بما انه بعد فسخ اتفاق 15 كانون الاول سنة 1952 وعدم تنفيذ كامل الاعمال

المترتب على الاستاذ نون القيام بها بموجب الاتفاقيات لم يبق من مجال

لتحديد الاتعاب على النسبة المحددة في هذه الاتفاقات بل اصبح يعود

للمحكمة بمقتضى المادة 57 من قانون المحاماة الصادر بتاريخ 13 كانون

الاول سنة1945 ان تقدر بدل الاتعاب تقديرا متناسبا مع مركز المحامي ومع

اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي وحالة الموكل بعد الاستنارة

بقرار مجلس النقابة وفقا للمادة 61 من ذات القانون

بما انه يتوجب للمدعي بدل اتعاب عن جميع الاعمال التي قام بها عملا

باسباب القرار التمييزي المرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا

يكتسبها قوة القضية المحكمة فقول المستأنفين ان هذه الاسباب ليس لها

قوة القضية المحكمة وانها غير منسجمة مع الفقرة الحكمية في غير محله

وبما انه لا عبرة للتوقف عند العرض الفعلي الذي عرضه المستأنفان بان

يأخذ الاستاذ نون لنفسه حق ملاحقة الشركة الانكليزية بالعطل والضرر بما

فيه نصيبهما البالغ /75/ بالمئة بموجب اتفاق 15 كانون الاول سنة 1952

طالما ان الاستاذ نون لم يقبل هذا العرض ولا محل ايضا للتوقف عند زعم

المستأنف عليه ان المستأنفين اجريا مصالحة مع الشركة وقبضا منها مبلغا

من المال

وبما ان بدل الاتعاب واجب للمحامي الاستاذ نون سواء اقيمت الدعوى من

المستأنفين على الشركة الانكليزية ام لا

وبما ان الاعمال التي قام بها الاستاذ نون من السعي للاستحصال على رخص

بتصدير وشحن الفولاذ وتنظيم العقود والاتفاقات والتقريب بين الطرفين

واجراء الابحاث المختصة بالصفقة واجراء الاستشارات والمخابرات انما

كان ذلك كما هو مبين في قرار النقض بوصفه المستشار القانوني للشركة

العائدة للمدعي عليهما والاعمال التي قام بها تتعلق والحالة هذه بمهنته

كمحام ولا تتنافى معها فقول المستأنفين ان معظم هذه الاعمال يخرج عن

نطاق اعمال المحاماة في غير محله

وبما ان هذه المحكمة بمالها من حق التقدير تحدد بدل الاتعاب الواجبة

للاستاذ ادوار نون عن الاعمال التي قام بها والمبينة آنفا وفي اوراق

القضية بمبلغ ثمانية الالف ليرة ل. وهي ليست مقيدة بتقرير مجلس

النقابة الذي لها حق الاستنارة به فحسب عند الاقتضاء

- مفعول قرار مجلس نقابة المحامين بتحديد بدل اتعاب المحامي لجهة سلطة المحكمة في هذا الشأن

-

وبما ان هذه المحكمة

بمالها من حق التقدير تحدد بدل الاتعاب الواجبة للاستاذ ادوار نون عن

الاعمال التي قام بها والمبينة آنفا وفي اوراق القضية بمبلغ ثمانية الاف

ليرة ل.ل وهي ليست مقيدة بتقرير مجلس النقابة الذي لها حق الاستنارة

به فحسب عند الاقتضاء

- في اصول تقديم المطالب عند تعدد اللوائح

-

وبما انه بمقتضى المادة 386 المعدلة من الاصول المدنية اذا تعددت

اللوائح وجب ان تشتمل الاخيرة منها على جميع المطالب ولا يتعين على

القاضي البت فيها اذا اوردت على وجه مخالف لهذه الاحكام

وبما انه لا يترتب على المحكمة الرد على جميع الحجج التي يدلي بها احد

الفريقين بل يقتصر ردها على الدفوع والوسائل القانونية التي يدلي بها

احدهما

وبما ان المحكمة عملا بهذه المباديء قد ردت صراحة او ضمنا على جميع

الدفوع المدلى بها من الفريقين خصوصا في اللائحة الاخيرة المقدمة من كل

منهما

وبما انه يقتضي بالنتيجة تصديق الحكم وتعديله لجهة بدل الاتعاب