Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 386

المادة 386 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 386

مادة 386: ان الاستحضار لدى المحكمة المدنية يكون لخمسة عشر يوما ويجب ان يبين فيه المقام المختار من قبل المدعي اذا لم يكن مقيما في منطقة المحكمة

المادة 386 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/386/