Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
202/1999
Date
14/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول عند تبليغ الحكم الغيابي

-

حيث ان المميز حسن محمد قليط يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب الثالث ان محكمة الجنايات قد اعتبرت ان طالب النقض قد تبلغ الحكم الغيابي الصادر بحقه بواسطة والدته دون ان يشير هذا التبليغ الى انه مقيم معها في سكن واحد. وحيث تبين من وثيقة تبليغ الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ 1999/02/25 ان المحكوم عليه حسن محمد قليط قد ابلغ هذا الحكم بواسطة والدته نهدية الحبشي. وحيث بمقتضى المادة 144 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فانه اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه الحقيقي او المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى احد افراد عائلته المقيمين معه في سكن واحد. وحيث طالما ان وثيقة التبليغ المرسلة الى المميز لا تشير انه مقيم مع والدته في سكن واحد فان التبليغ يكون باطلا الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون وبالتالي ابطاله.