المادة 144
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية أو بجنحة. يصدر القرار بذلك عن الهيئة الاتهامية التابع لها محل اقامة المحكوم عليه بناء على طلبه.
تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من قانون العقوبات وفقا للاصول الاتية:
أ - يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار الى الهيئة الاتهامية. يجب ان يربط به صورة عن الحكم الصادر في حقه وسجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب - تنتدب الهيئة الاتهامية احد اعضائها للتحقق من استيفاء الطلب الشروط القانونية فيضع تقريرا يرفعه الى الهيئة.
تودع الهيئة الاتهامية الطلب مع التقرير النيابة العامة لتبدي مطالعتها.