Court of Cassation, criminal chamber 16/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 36/1999
- Date
- 16/02/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- جعجع، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر الشرط الشكلي لقبول التمييز لجهة اختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية في الجنحة.
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة: حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 12/6/96 بادانة المدعى عليه قاسم عبد الخالق بمقتضى المادة 466 معطوفة على المادة 129 عقوبات. وحيث ان المحكمة الاستئنافية قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 2/3/98 ادانت المدعى عليه المذكور بمقتضى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 . وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. ما يجعل شروط المادة 117 من المرسوم 7855/61 متحققة وبالتالي فانه يقتضي قبول طلب التمييز شكلا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الاخلال بمبدأ شفاهية المحاكمة بعدم اعادة الاجراءات بعد تبدل هيئة المحكمة.
-
حيث ان طالب التمييز يدلي من جملة ما يدلي به من اسباب وتحت السبب الثاني ان هيئة المحكمة تبدلت في جلسة 7/1/98 تبدلا كاملا وكانت الدعوى مرجأة للمرافعة وبدلا من اعادة الاجراءات قضت في المحاكمة فاستمعت الى المرافعات ما يشكل اخلالا بمبدأ شفوية المحاكمة يجر الى الابطال. وحيث من مراجعة ضبط المحاكمة الاستئنافية تبين بالفعل ان هيئة المحكمة كانت مؤلفة من الرئيس عبد اللطيف الحسيني ومن المستشارين مطر وعون وقد ارجئت الدعوى للمرافعة في جلسة 28/5/97 الى يوم 15/10/97 غير ان هذه المرافعة لم تتم في الموعد الاخير بسبب عدم حضور ممثل النيابة العامة فارجئت الجلسة الى 7/1/98 غير انه في هذا الموعد تبدلت هيئة المحكمة بكاملها ثم حصلت المرافعة دون اعادة اي اجراء من الاجراءات امام الهيئة الجديدة. وحيث ان ذلك يشكل انتهاكا لمبدأ شفوية المحاكمة المتعلق بالانتظام العام فقد كان على الهيئة الجديدة ان تعيد الاجراءات واقله تلاوة الاوراق الامر الذي لم يحصل وعلى هذا فان هذا الاغفال من شأنه ان يجر الى الابطال.