Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1972

Court
تمييز مدني
Number
23/1972
Date
23/11/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، خزامى، طليع
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة لتحديد اتعاب المحامي المعين لادارة املاك التاجر

-

بما ان صلاحية رئيس الغرفة

المدنية الاولى لمحكمة الاستئناف المنصوص عنها في المادة 73 من قانون

تنظيم مهنة المحاماة مبنية على وجود خلاف على اتعاب المحاماة .

وبما ان القضية الحاضرة لم يحدد فيها بعد مقدار الاتعاب والمسألة فيها

هي معرفة من عليه ان يحددها لا من عليه ان يفصل بمقدار تحديدها عند

الخلاف على هذا المقدار

وبما انه في الحالة الحاضرة على من وكل المحامي - لا بالاتفاق الحبي

انما بسلطانه القانوني - وهو الاشراف على مصالح القاصر ان يحدد بنفس

سلطان هذا ونتيجة له الاتعاب التي يستحقها المحامي