Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1965

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1965

Court
تمييز مدني
Number
5/1965
Date
19/02/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول تغيير الزوج لدينه لجهة المحكمة المختصة للبت بعقد الزواج.

-

وحيث ان الزواج يكون تاما بين الفريقين بحسب طقس الطائفة

المارونية وخاضعا لقوانين هذه الطائفة.

وحيث ان الزوجة شفيقة الياس سليمان تقدمت من المحكمة المارونية في

بيروت بدعوى طلبت فيها الزام زوجها بالنفقة وذلك بموجب استحضار مؤرخ

في 963/12/13 فصدر قرار المحكمة بالنفقة البالغة ماية ليرة شهريا في

964/07/06.

وحيث ان المحكمة المذهبية المارونية في بيروت هي الصالحة للنظر في

القضايا الناشئة عن زواج السيد الياس ابراهيم يوسف بالسيدة شفيقة

الياس سليمان لان عقد الزواج قد تم امام سلطة هذه الطائفة وذلك عملا

بالمادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 951.

وحيث ان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية بتاريخ 964/06/04

يكون صادرا عن مرجع غير مختص ولا تأثير لتغيير مذهب الزوج الحاصل بعد

زواجه على اختصاص المحكمة المارونية المقرر لها بمجرد اتمام الزواج

امام السلطة الدينية التابعة لها هذه المحكمة.

وحيث ان قرار المحكمة الجعفرية يكون باطلا لصدوره عن مرجع غير صالح

فيقتضي اجابة طلب الزوجة الرامي لعدم تنفيذه.