Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1995

Court
تمييز مدني
Number
33/1995
Date
14/12/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متري، المعلم، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية المحكمة الشرعية لتعديل تاريخ اجراء القيود في سجلات النفوس والمتعلقة بتبديل الدين

-

حيث ان الاعتراض ينصب على الشق من الحكم المعترض عليه

القاضي بتصحيح تاريخ ابدال ناصر وديع مسعد دينه من مسيحي ماروني الى

مسلم سني, والسبب المدلى به لهذا الاعتراض عو عدم اختصاص المحكمة

الشرعية للامر بالتصحيح.

وحيث ان تغيير المذهب او الدين له اصول منصوص عليها في المادة 41 من

القانون تاريخ 7/12/1951 التي تنص على ان "كل طلب يختص بتغيير مذهب او

دين يرسل الى قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هذا الطلب

مؤيدا بشهادة من رئيس المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملا على

توقيع الطالب فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ليسأله بحضور شاهدين عما

اذا كان يصر على طلبه. وفي حال تأييد الطلب ينظم محضرا بذلك على الطلب

نفسه ويصحح القيد".

وتنص المادة 42:

"ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصنعة

او الدين او المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري

المعاملة اللازمة في شأنها".

وحيث انه يتضح من هذه النصوص.

ان تغيير الدين او المذهب يتم عبر الاصول المنصوص عليها في القانون

وبموجب وثائق لها الصفة الرسمية وهي التي يبنى عليها تصحيح القيد في سجل

النفوس, وان تاريخ تبديل المذهب او الدين هو تاريخ اتمام هذا الاجراء.

ان اي تغيير يتم خارج هذه الاصول لا يكون له اثر في الحقل المدني.

ان اية محكمة طائفية لا تختص لتقرير تصحيح قيود سجل النفوس لجهة تاريخ

تغيير المذهب او الدين من اجل ارجاع التاريخ الى ما قبل حصول التغيير

عبر الاصول القانونية السابق ذكرها, كما ان اي حكم,ژكالحكم المعترض

عليه, مثبت لاعتناق الدين الجديد بتاريخ معين في الماضي,ژلا نفاذ له في

قيود النفوس.

وحيث ان الحكم المعترض عليه يكون باطلا في الشق منه القاضي بتصحيح قيود

النفوس وفقا لمضمونه, وتكون ملغاة الاجراءات التنفيذية التي هدفت الى

اتمام هذا التصحيح فان الهيئة تقرر.

1- قبول الاعتراض في الشكل.

2- وفي الاساس, ابطال الحكم المعترض عليه في الشق منه القاضي بتصحيح

قيود النفوس لجهة تاريخ ابدال المعترض عليه دينه, وابطال كل اجراءات

تنفيذه من هذه الجهة في دوائر النفوس.

3- تضمين المعترض عليهم النفقات الواجبة.