Rulings

State Council 27/05/1993

شورى حكم رقم : 272 /1993

Court
شورى
Number
272/1993
Date
27/05/1993
President
عزت الايوبي
Members
سليمان، سرحال
Source
Lebanese University

- حق الموظف المصاب تعطيل سبب الوظيفة بالنفقات الطبية بعد الاحالة على التقاعد

-

وبما ان النفقة المترتبة على الدولة بموجب المادة 29 من المرسوم الاتشراعي 112/59 والمادة 42 من المرسوم 3950/60 لعلاج الموظف من اصابته بمرض بسبب الوظيفة لا تتوقف بعد الاحالة على لتقاعد لان وضعها على عاتق الدولة لم يكن لفترة ا لمرحلة وانما لجميع مراحل العلاج حتى نهايته اذ العبرة منها ليس لدوام العمل الوظيفي بل للعلة ولاسبابها الناشئة عن الوظيفة فتبقى مترتبة ما دامت العلة قائمة واسبابها هي ذاتها ومعالجتها مستمرة وفقا للاجتهاد وبما ان الدولة تكون ملزمة بدفع النفقات المترتبة عن المعالجة والمطالب بها