Read this page in English
النص الكامل

نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

1- يحق للموظف الذي يصاب بمرض او بحادث بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة الحكومة في مستشفياتها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى, والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة, والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.

يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية, وثمن الادوية, ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث .

2- يحق للموظف الذي يعالج في منزله, ان يسترد نفقات معالجته على ان يثبت بمستندات تقترن تقاريره بتصديق اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

3- يمكن معالجة الموظف في الخارج اذا اثبت للجنة الطبية الدائمة تعذر معالجته في لبنان.

4- اذا حصلت الاصابة اثناء وجود الموظف خارج البلاد, قام الطبيب المحلي مقام اللجنة الطبية الدائمة على ان تقترن بتصديق رئيس البعثة الخارجية المختص .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 42 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/42/