Rulings

State Council 19/12/1994

شورى حكم رقم : 161 /1994

Court
شورى
Number
161/1994
Date
19/12/1994
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بيضون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استشارة مجلس الشورى في اصدار التصميم والنظام التوجيهي ومهلة الطعن بالمرسوم التخطيطي

-

بما ان مهلة المراجعة شهران تبدأ من تاريخ نشر مرسوم تصديق التخطيط وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 48 من قانون الاستملاك وبما ان الجهة المستدعى بوجهها تدلي بان المرسوم قد نشر في حينه في الجريدة الرسمية ووضعت اشارة التخطيط على صحيفة العقار العينية ولم تدل بان الاصول الاخرى قد روعيت وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول ان التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام يؤلف بطبيعته نظاما اداريا للترتيب الذي يفرضه فيما يختص بنظام البناء والضم والفرز والاستثمار ولا يصبح نافذا ما لم يتم تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا لما نصت عليه المادة 11 من قانون التنظيم المدني تاريخ 24/6/1962 وبما ان اغفال استشارة مجلس شورى الدولة في النصوص التي يتوجب القانون استشارته بشأنها يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية ولاحكام المادة 57 وبما انه ثبت ان المرسوم 5451/1973 لم يقترن باستشارة هذا المجلس وبالتالي يقتضي ابطاله لهذا السبب