Rulings

State Council 26/06/1995

شورى حكم رقم : 817 /1995

Court
شورى
Number
817/1995
Date
26/06/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- مدى امكانية رجوع عضو البلدية عن استقالته التي قبلت

-

بما انه كان يتوجب على محافظ جبل لبنان وبالاستناد لما تقدم رد طلب خليل عبود خليل الرجوع عن استقالته واحالة ملف بلدية فاريا الى وزير الداخلية ليعلن حل مجلسها بعد ان تدنى عدد الباقين فيه من ثلث اعضائه الاصليين (سبعة اعضاء) وذلك لعدم امكانية تقرير قبول رجوع خليل عبود خليل عن استقالته, ولكون استقالات اربعة آخرين منه اصبحت نهائية باصرارهم وتأكيدهم عليها, وذلك عملا بما تنص عليه المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 التي تضع على عاتق الوزير المذكور بموجب اعلان الحل حكما للمجلس البلدي الذي يفقد عددا من اعضائه ولا يبقى فيه تبعا لما تنص عليه المادة الرابعة من القانون 9/84 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1984 الواجب التطبيق في المراجعة الحالية ما يوازي ثلث عدد الاعضاء الذين يتألف منهم اصلا على الاقل