Rulings

State Council 26/06/1995

شورى حكم رقم : 822 /1995

Court
شورى
Number
822/1995
Date
26/06/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- شروط الصفة والمصلحة في المراجعة الادارية

-

بما ان شراء العقار رقم 31 وهو مصاب بالاستملاك لا يعني ان الجهة المستدعية قد رضخت للقرار المطعون فيه او قبلت مضمونه ما دام انها بالرغم من ذلك الشراء لم تتنازل عن تلك المراجعة بما ان الدكتور اديب يوسف اسعد هو مالك فضلة العقار رقم 31 حسب قيود السجل العقاري فهو يملك الصفة الاكيدة والمصلحة المباشرة والمشروعة لاقامة المراجعة بما ان نظام مجلس شورى الدولة في المادة 75 كرس حق الورثة في متابعة المراجعة المقدمة من ذي مصلحة وصفة.

- المرجع المختص في استملاك فضلة العقار المستملك من البلدية

-

بما ان العقار وان كان غير صالح للبناء - في الاساس لا يصبح فضلة وتطبق عليه احكام المادة 17 الا اذا اقتطع جزء او قسم منه وضم الى الاملاك العامة وبما ان المادة 17 من قانون التنظبم المدني بنصها على انه "يحق للادارة ان تستملك" لا تعني بتاتا انه يعود لاية ادارة او لاي موظف اداري ان يصدر النص النافذ المتضمن استملاك الفضلة ذلك لان هذا النوع من الاستملاك يهدف لتأمين المنفعة العامة ولا يحصل الا بمرسوم وكل ما تعني "عبارة تستملك" هو ان الدوائر الادارية - ومنها المجلس البلدي - تطلب الاستملاك وفق ما نصت عليه احكام قانون الاستملاك وبما ان المادة 18 من قانون التنظيم المدني الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 9/9/1983 تنص على انه يتوجب على البلدية المعينة والادارة ان تستملك بموجب مرسوم المساحات المتبقية من العقار اذا كانت غير صالحة للبناء وذلك لمصلحة المالكين المجاورين كل تجاه واجهة عقاره وبناء لطلبهم