Rulings

State Council 09/01/1995

شورى حكم رقم : 215 /1995

Court
شورى
Number
215/1995
Date
09/01/1995
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- اصول التبليغات الادارية لجهة بدء سريان مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة وحق هذا الاخير اعطاء الوصف القانوني للطلب بمعزل عن وصف الفرقاء

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لانقضاء مهلة المراجعة باعتبار انه كان على المستدعي ان يطعن ضمن المهلة في المرسوم القاضي باعتباره مستقيلا من ملاك التعليم الابتدائي وبما ان المستدعي يطلب ضم خدماته قبل تعيينه في ملاك التعليم الثانوي الى خدماته في هذا الملاك واعتباره منقولا من التعليم الابتدائي الى التعليم الثانوي ومستمرا بصفة موظف منذ تاريخ مباشرته العمل وحتى تاريخ نهاية خدمته فأن هذه الطلبات تنطوي في الواقع على الطعن في مرسوم اعتباره مستقيلا طالما ان تحقيقها ليس سوى نتيجة لابطال هذا المرسوم وبما ان مجلس الشورى يعتبرانه يعود اليه اعطاء الوصف الحقيقي للطلبات المقدمة اليه بصرف النظر عن الوصف المعطى من قبل الفرقاء مما يستتبع على ضوء ما تقدم ان المراجعة الحاضرة تعتبر موجهة ضد المرسوم المذكور اضافة الى قرار الرفض الضمني وبالتالي فانه يتوجب معرفة ما اذا كانت مهلة الطعن في هذا المرسوم قد انقضت ام لا وفقا لتاريخ تبليغه او تنفيذه من المستدعي وبما ان مجلس الشورى يعتبر ان التبليغ لكي يؤدي مفعوله القانوني لجهة سريان مهلة المراجعة ينبغي ان يتم وفقا للاصول المتبعة في التبليغات الادارية وان يكون كاملا بحيث يتمكن صاحب العلاقة من الاطلاع على طبيعة القرار المبلغ لجهة نفاذه ومدى ما يلحق به من ضرر ليتاح له تقدير امكان الطعن فيه وبما ان الدولة ادلت بان المستدعي لم ينكر انه تبلغ المرسوم المطعون فيه وقد تحدث عنه حديث من تبلغه وانه بانقطاع عن الخدمة في ملاك التعليم الابتدائي يكون قد نفذه بما يقوم مقام التبليغ وبما ان الدولة من جهة اولى لم تثبت انها ابلغت المرسوم المطعون فيه الى المستدعي وفقا للاصول ووفقا لما ورد اعلاه فان ما ادلت به لا يكفي لاعتبار انه تبلغ هذا المرسوم وبما ان المستدعي من جهة ثانية انصرف عن التعليم الابتدائي والتحق بالجامعة اللبنانية بناء على قرار اداري نافذ مما يستتبع ان ذلك لم يكن بمثابة انقطاع عن الخدمة ولا بمثابة تنفيذ لمرسوم اعتباره مستقيلا لا سيما وان هذا المرسوم صدر بتاريخ بينما التحق هو بالجامعة بتاريخ كما يتبين من الافادة الصادره عن مدير كلية التربية بتاريخ انما يعتبر بمثابة تنفيذ لعزم الادارة على تأهيله في الجامعة اللبنانية لنقله الى ملاك التعليم الثانوي وبما انه والحالة هذه فأن المستدعي حتى تاريخ تقديم مراجعته الحاضرة لم يكن قد تبلغ المرسوم المطعون فيه مما يستتبع ان طلب ابطال هذا المرسوم يكون واردا ضمن المهلة وبما ان مذكرة ربط النزاع قدمت بتاريخ 1/3/1989 فان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 6/3/1989 طعنا في القرار الضمني تكون وارده ضمن المهلة ايضا بصرف النظر عن قوانين تعليق المهل ولا سيما القانون رقم 50/91

- مفهوم الانقطاع عن الخدمة المبرر لاعتبار الموظف مستقيلا وعدم ضم خدماته

-

بما ان المستدعي يطالب ابطال المرسوم رقم تاريخ القاضي باعتباره مستقيلا وابطال قرار الرفض الضمني القاضي بعدم ضم خدماته في التعليم الابتدائي الى خدماته في التعليم الثانوي ومستمرا في الوظيفة منذ تاريخ مباشرته العمل بتاريخ / / 19 وحتى انتهاء خدمته. وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المرسوم المطعون فيه قضى باعتبار المستدعي مستقيلا من وظيفته كمدرس في التعليم الابتدائي لانقطاعه عن الخدمة بدون اجازة قانونية وتطبيقا لنص المادة 65 من نظام الموظفين وبما ان المستدعي عند انصرافه عن التعليم الابتدائي وكما سبق بيانه في معرض بحث المراجعة الحاضرة في الشكل التحق بكلية التربية في الجامعة اللبنانية تنفيذا لقرار اداري نافذ وليس هنالك اي نص قانوني يستوجب الحصول على اجازة اخرى للالتحاق بالكلية المذكورة كما ان الدولة لم تنكر هذا الواقع وبما ان المستدعي لم يكن والحالة هذه منقطعا عن العمل فالمرسوم رقم - تاريخ - القاضي باعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل يكون قد صدر خلافا للقانون ولا سيما للمادة 65 من نظام الموظفين مما يستوجب ابطاله

- مفعول صدور قرار قضائي بابطال قرار اداري صادر تطبيقا لنظام غير شرعي لجهة امكانية قبول مراجعة الافراد بنفس الموضوع رغم انقضاء مهلة الطعن

-

بما انه فضلا عن ذلك وعندما يكون من شأن قرار قضائي ابطال قرار اداري صادر تطبيقا لنظام غير شرعي فان الادارة حتى ولو كانت مهلة المراجعة منقضية تكون ملزمة بالاستجابة الى طلبات الافراد ذات الموضوع المماثل والمرتكزه على السبب نفسه الا اذا كان هناك شخص آخر مستفيدا من وجود القرار موضوع الطعن A. Delaubadaire Traite de D.ADm. T.I 11 eme edition N 695 P 431 Dalloz 28 nov 1983 وبما انه ليس هنالك ما يمنع من تطبيق القاعدة نفسها على القرارات الفردية المرتكزه على الوقائع غير الصحيحة عينها والمتماثلة في موضوعها وفي تعليلها وبما انه سبق لمجلس الشورى بموجب قراره رقم 232 تاريخ 17/5/1971 ان قضى بابطال المرسوم رقم 13056 تاريخ 7/10/1969 القاضي باعتبار بعض زملاء المستدعي مستقيلين من الخدمة للسبب نفسه الذي تذرعت به الادارة لاعتبار المستدعي مستقيلا وبما ان الدولة تطبيقا لقرار مجلس الشورى رقم 232 المذكور ابطلت المرسوم رقم 13056 المذكور, وضمت خدمات اصحاب العلاقة فان عليها وفقا لما سبق بيانه ان تعامل المستدعي اسوة بزملائه وبما انه على ضوء ما تقدم وتبعا لابطال المرسوم رقم تاريخ لجهة اعتبار المستدعي مستقيلا, فانه ينبغي ابطال قرار الرفض الضمني واعتبار ان المستدعي لدى التحاقه بكلية التربية بموجب قرار اداري نافذ ظل مستمرا بالخدمة ثم انتقل الى ملاك التعليم الثانوي بموجب مرسوم صدر وفقا للاصول. وبالتالي من حقه ان تضم خدماته قبل تعيينه في هذا الملاك الى خدماته بعد تعيينه فيه, وان تصفى حقوقه على هذا الاساس وعلى ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء, لا سيما المادة 7 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29 حزيران 1983 والمواد 3 و5 و7 من تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية الصادر بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980