Rulings

State Council 29/03/1995

شورى حكم رقم : 474 /1995

Court
شورى
Number
474/1995
Date
29/03/1995
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، ابو رجيلي
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لاعطاء اجازة استثمار الغابات

-

بما ان اعطاء الرخصة بالطريقة التي تمت فيها, وهي مخالفة للمادة 76 من قانون الغابات من شأنه ان يؤدي الى تعذر تطبيق المادة 77 المشار اليها اعلاه سيما لجهة حفظ حقوق الغير.