State Council 29/03/1995
شورى حكم رقم : 474 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 474/1995
- Date
- 29/03/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح لاعطاء اجازة استثمار الغابات
-
بما ان اعطاء الرخصة بالطريقة التي تمت فيها, وهي مخالفة للمادة 76 من قانون الغابات من شأنه ان يؤدي الى تعذر تطبيق المادة 77 المشار اليها اعلاه سيما لجهة حفظ حقوق الغير.