Rulings

State Council 05/05/1937

شورى حكم رقم : 14 /1937

Court
شورى
Number
14/1937
Date
05/05/1937
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح لاعلان نتيجة الانتخابات البلدية حق الاعتراض عليها والغائها

-

وحيث انه تنفيذا لقرار المفوض السامي رقم 2 الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 الذي تطبق احكامه فقط في القضية بناء على نصوص اجتهاد مستمر ان الاعلان الموقت نتيجة الاقتراع هو منوط بقلم الاقتراع والاعلان النهائي بلجنة قيد الاسماء الانتخابية وانه مهما كانت المخالفات القانونية المرتكبة من لجنة قيد الاسماء الانتخابية في المتن التي في فسخها الاعمال الانتخابية قد حلت محل قاضي الانتخاب فان هذه اللجنة قد اصدرت قرارها النهائي وانه بموجب احكام المادة 53 من القرار رقم 2979 المطبقة وحدها في القضية الحاضرة ان الاعتراض في المسائل الانتخابية هو مفتوح امام كل ناخب في المنطقة وامام كل مرشح قدم ترشيحه بصورة قانونية ضمن مدة عشرة ايام اعتبارا من اعلان نتيجة الانتخاب وان المستدعين قد تقدموا بطلبهم بتاريخ 12 كانون الاول 1936 فيجب الاخذ بما ورد في لوائح محامي الحكومة ورد الاعتراض شكلا وحيث انه بالامكان تقديم طلب الالغاء ضد كل عمل اداري كيفما كان شكل هذا العمل بشرط ان ينتج عنه ضرر هذا اذا كان الطلب المذكور مقدم ضمن المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار 2979 ان الاعتراض المقدم بموجب الاستدعاء المؤرخ في 12 كانون الاول سنة 1936 يحتوي على هذه الشروط فيجب قبوله شكلا حيث ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وخصوصا المادتين 53 و54 من القرار رقم 2979 والمادة 55 من القرار رقم 2 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وذلك لاخلاعه تقدير السلطة الادارية بما يختص في نتائج الاقتراع محل قرار لجنة قيد الاسماء الانتخابية واستطرادا محل قرار قاضي الانتخاب