Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين ويختم ثم يوقعه جميع اعضاء مراكز الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء المركزي ان تحقيق فرز الاصوات واعلان النتيجة النهائية تقوم بها لجنة القيود الانتخابية في القضاء المركزي. ثم تسلم لجنة قيود الانتحابية الى المحافظ محضرا تاما للتحقيق المذكور فيحتفظ المحافظ بهذا المحضر في مجموعة اوراقه. ويرسل منه صورة طبق الاصل الى مدير الداخلية

المادة 55 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/55/