State Council 30/10/1940
شورى حكم رقم : 23 /1940
- Court
- شورى
- Number
- 23/1940
- Date
- 30/10/1940
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصار، القصار
- Source
- Lebanese University
- في الاصول الواجب اتباعها لاسترجاع الضرائب
-
بما ان المستدعي في استدعائه الاساسي المؤرخ في 22 اذار سنة 1939 ادعى ان الوزير تجاوز حدود السلطة وقد اسند ادعاءه هذا الى نص المادة 12 من قانون 12 ايار سنة 1928 واورد حرفية ذلك النص وبما انه ورد في المادة المذكورة ان البيانات المقدمة من صاحب المصلحة تبحثها لجنة مؤلفة من مدير المالية ومدير الدوائر الاقتصادية ومهندس النافعة وهي اي اللجنة تهيء جميع ما تراه لازما لتسهيل اعمالها الخ... وتعطي بالموضوع قرارا يحق الاعتراض عليه لدى محكمة القضايا الادارية بصفتها مكلفة بالنظر في الضرائب المباشرة وبما ان الوزير بدلا من التقيد بهذه الاصول قرر عفوا رفض طلب المستدعي استرجاع الرسوم بحجة انه لم يسبق بيان 30 آب سنة 1938 تقديم بيان آخر من نموذج (ه) في اول سنة 1938 وهو وجه الخلاف بين المستدعي والادارة الناتج عن تفسير المادة القانونية في هل يقدم انموذج (ه) في بدء العمل او في بدء كل سنة وبما ان القرار المطعون فيه والحالة هذه يستوجب الالغاء مع صرف النظر عن كون السبب المستند اليه صحيحا او خاطئا