Rulings

State Council 21/10/1958

شورى حكم رقم : 423 /1958

Court
شورى
Number
423/1958
Date
21/10/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- رقابة مجلس الشورى على الضرورة من اعلان حالة الطوارىء

-

وحيث ان التشريع اللبناني دستورا وقانونا قد اختار على ما يظهر الاخذ بنظرية الضرورة في الطوارىء دون نظرية الظروف الاستثنائية بدليل ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 27 تاريخ 16 شباط سنة 1953 اجازت اعلان حالة الطوارىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء واوجبت بذات الوقت اجتماع مجلس النواب للنظر في التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور انعقاد وان المادة 58 من الدستور اجازت لرئيس الجمهورية ان يصدر مرسوما بتنفيذ كل مشروع قانون مستعجل لم يصادق عليه مجلس النواب بمدة اربعين يوما من طرحه عليه وحيث انه يقتضي النظر فيما اذا كانت الشروط الواجب توفرها قائمة في موضوع القرار المطعون فيه وحيث ان هذا القرار قد اتخذ في 28 ايار في وقت كانت الحوادث التي وضع لاجل ملافاتها قد بدأت قبله بعشرين يوما فيكون شرط المفاجأة التي يجب ان تسيطر على الاحداث الطارئة غير متوفر في هذه الحالة وان البرلمان كان في دور الانعقاد العادي عند صدور القرار ولم يكن في استحالة مادية لا تسمح له بالاجتماع او دعوته لدورة استثنائية ولم يصدر عن الحكومة ما يدل على نيتها في عرض التدبير المتخذ على مجلس النواب اذ ان التدبير بقي مجرد قرار شفوي لم يسبقه ولم يلحقه المرسوم باحالة مشروع قانون على المجلس