State Council 02/05/1958
شورى حكم رقم : 194 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 194/1958
- Date
- 02/05/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- حق الحائز على شهادة المراسلة لمزاولة مهنة الهندسة
-
وحيث ان هذه الشهادة سابقة لقانون 22 كانون الاول سنة 1951 وهي بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون لا تخضع لشروط الفقرة الاولى ويجب الاخذ بها عملا بالحق المكتسب المترتب عليها وفقا لما قرره القانون وحيث ان تحصيلها بالمراسلة لا ينال من قيمتها اذ ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار ان احكام الفقرة الثانية تشمل هذا النوع من الشهادات باعتبار انه لو اراد الشارع استبعادها لنص على ارادته هذه صراحة قياسا على ما فعل في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 17 شباط سنة 1953 اذ نصت: "لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة (انظر قرار المجلس رقم 391 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1953)