Rulings

State Council 02/01/1958

شورى حكم رقم : 1 /1958

Court
شورى
Number
1/1958
Date
02/01/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- رقابة سلطة الوصاية على البلدية لجهة الاستملاك

-

وحيث انه ما دام التخطيط عائدا لبلدية بيروت فان تقريره يجب ان يتم وفقا للاحكام الواردة في قانون البلديات اذ لا يوجب في قانون الاستملاك احكام تقضي بحلول وزارة الداخلية في تقرير شؤون التخطيط محل المجلس البلدي بل على العكس فان المادة 2 آنفة الذكر تكرس صلاحيات البلدية في هذه الشؤون وحيث ان سلطة وزير الداخلية الناشئة عن الوصاية الادارية فيما يتعلق بقرارات المجلس البلدي التي لا تكون نافذة الا بعد موافقته تنحصر بموجب المادة 66 من قانون البلديات ولا يدخل في هذه السلطة اي صلاحية تتعلق بحق ادخال التعديل عليها وقد حرص الشارع على استبعاد هذا الحق من سلطة الوصاية انسجاما مع مبدأ اللامركزية الذي يقوم عليها كيان المجالس المحلية وحيث ان هذا الوضع يتفق مع المبادىء العامة التي تفرق بين السلطة التسلسلية العائدة للادارات المركزية وهي تقضي حق التعديل الى جانب حق الموافقة والالغاء وبين رقابة سلطة الوصائية التي لا تحتمل الا حق الموافقة او الالغاء دون التعديل