State Council 03/10/1959
شورى حكم رقم : 203 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 203/1959
- Date
- 03/10/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، بيلاني
- Source
- Lebanese University
- مدى الحق بالمطالبة باعادة المحاكمة
-
بما ان المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بانشاء مجلس الشورى تنص على ان لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة. بما انه لم يسبق للمستدعي ان قدم طلبا باعادة المحاكمة فيكون من حقه ان يطلب اعادة المحاكمة ضد القرار الصادر بناء على طلب المحاكمة المقدم من الدولة.
- موجبات المقرر فيما خص التحقيق في المراجعة وبسائر التحقيقات اللازمة لجلاء القضية
-
بما انه ولئن كانت المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور قد نصت على ان "يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة وبسائر التحقيقات اللازمة لجلاء القضية..."الخ. فانه يتبين من هذا النص ان اجراء هذا التحقيق متوقف على لزوم هذه التحقيقات لجلاء القضية, وهو غير محتوم وفي مطلق الاحوال وعليه فلا يمكن القول بان مجرد عدم اجرائه ولو لم يكن من لزوم له, يؤلف مخالفة ما للقانون من شأنها ان تبرر طلب اعادة المحاكمة بالاستناد للمادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14
- مفعول مخالفة الصيغة الجوهرية فيما خص النقص في التعليل
-
وحيث انه عندما فصل المجلس بان المدعي ليس له ضم خدماته اعتمادا على المرسوم رقم 2831 لا يكون قد فصل في السبب القانوني الذي بنى المدعي طلبه عليه وبذلك لا يكون التعليل المعطى للحكم متوافقا مع سبب الادعاء وهذا يؤلف مخالفة لصيغة جوهرية وبالتالي احد اسباب المحاكمة المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بانشاء مجلس الشورى.