Rulings

State Council 16/04/1959

شورى حكم رقم : 115 /1959

Court
شورى
Number
115/1959
Date
16/04/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى قانونية رفض البلدية النظر بطلب رخصة البناء في الاماكن الخاضعة للدرس

-

وحيث ان البلدية لم تؤيد قرارها هذا بالوثيقة المثبتة لهذا الوضع لان المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 تقضي بتأجيل البت في طلبات رخص البناء اذا كان قد صدر مرسوم بتحديد الاماكن المقرر لها مشروع تنظيم واعلانها مناطق درس وفقا للمادة 56 منه. وحيث ان انتفاء وجود هذا المرسوم بالنسبة للمكان موضوع المراجعة لا يسمح للبلدية برفض النظر بالترخيص المطلوب وان قرارها بهذا الشأن يكون مخالفا للاحكام القانونية المذكورة ومستوجبا الابطال.