Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: يؤجل البت في طلبات رخص البناء المقدمة قبل نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم اذا وجد في الاشغال المنوي اجراؤها ما يعرقل ذلك المشروع او يزيد في نفقات تنفيذه. تطبق احكام الفقرة السابقة على طلبات التقسيم او الضم او انشاء احدى المؤسسات المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية او توسيع احدى المؤسسات القائمة.

المادة 58 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/58/