Rulings

State Council 25/02/1944

شورى حكم رقم : 4 /1944

Court
شورى
Number
4/1944
Date
25/02/1944
President
وفيق القصار
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- شروط تفسير وتصحيح القرار الاداري وابطال القرار لتجاوز حدود السلطة

-

بما ان القاعدة الاساسية في مسألة تصحيح الخطأ المادي في القرار او في مسألة تفسيره هي ان يكون فعلا في القرار خطأ مادي او غموض وابهام وبما انه فضلا عن انه لا يستفاد من مقدمة او منطوق القرار الاول المتضمن تعيين المعترض الياس الطيار ثمة خطأ مادي في ذكر الاسم فان الحكومة لم تبرز الاوراق التي ادت الى اتخاذ القرار المذكور اثباتا للخطأ المادي المصحح ولم تقدم بالتالي دليلا على وقوع خطأ مادي في ذكر اسم المعترض الياس الطيار بدلا من جبرائيل الخوري ليمكن التسليم بالتصحيح وبما ان الادارة والحالة هذه تكون قد اعطت لعملها صيغة تصحيح الخطأ المادي بينما كان هدفها الحقيقي عزل عضو وتسمية عضو خلافه دون ان تتقيد باحكام المادة 24 من قانون البلديات من حيث بيان اسباب العزل (قرار 1208 تاريخ 12 اذار سنة 1922) بما ان المعترض مع طلبه الابطال يطلب تعويضا ماديا عن طريقة القضاء الشامل PLEINE JURIDICTION وذلك بسبب عزله بعد تعيينه بعشرة ايام وبما ان عضو المجلس البلدي ليس بذي راتب فلا تفترض اذا الخسارة المادية من العزل وبما ان الخسارة الادبية يقابلها التعويض الادبي بابطال قرار العزل