Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 316/2001 )

في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل او قرار اعلانه. يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 24 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/24/