Rulings

State Council 07/07/1999

شورى حكم رقم : 682 /1999

Court
شورى
Number
682/1999
Date
07/07/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، عيطة
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار رفض الترخيص باستثمار المزرعة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا بالنسبة للقرارات الثلاثة المطعون فيها كونها واردة خارج المهلة. - بما انه بالنسبة للقرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي رقم 628 تاريخ 1995/07/27 المطعون فيه فانه يتبين من اوراق الملف ان المستدعي بكتابه الموجه الى المحافظ والمسجل تحت رقم 2403 تاريخ 1995/09/14 طلب اعادة النظر والرجوع عن القرار المطعون فيه. بما انه يتبين كذلك من اوراق الملف ان المستدعي طلب في كتابه الموجه الى المحافظ والمسجل تحت رقم 1577/ش/95 تاريخ 1996/06/08 اعطائه ترخيص بالاستثمار بعد انتداب من يلزم للتأكد من اتمام الشروط اثر صدور القرار المطعون فيه 628/95 او "عطفا على هذا الاخير" كما ورد في كتاب المستدعي المذكور اعلاه. - بما انه يتبين مما تقدم ان المستدعي قد تبلغ القرار المطعون فيه رقم 628/95 في اواخر سنة 1995 واواسط سنة 1996 - بما ان المراجعة الواردة بتاريخ 1998/05/09 طعنا بالقرار 628/95 تكون بالتالي واردة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا ويقتضي بالتالي اجابة طلب الدولة في هذا المجال. - بما انه في ما يتعلق بقراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 2482 تاريخ 1997/11/15 ورقم 2482 تاريخ 1998/01/15 المطعون فيهما فانه يتبين من اوراق الملف ان المستدعي تقدم باعتراض سجل لدى المديرية العامة للتنظيم المدني تحت رقم 2482/97 تاريخ 1997/12/23 طالبا اعادة النظر بالقرار المطعون فيه والصادر عن رئيس المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 1997/11/15 - بما انه واثر ورود اعتراض المستدعي المذكور اعلاه عاد رئيس المجلس الاعلى للتنظيم المدني واصدر قرار بتاريخ 1998/01/15 تأكيدا على قراره السابق بعدم الموافقة على الترخيص المطلوب. - بما انه لا يتبين ان المستدعي قد تبلغ قرار الرفض الثاني الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 1998/01/15 فان المراجعة تعتبر بالتالي بالنسبة لهذا القرار الاخير واردة ضمن المهلة. - بما ان المراجعة مستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا.

- تحديد الجهة الصالحة للترخيص بانشاء مزرعة دواجن

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 2482 تاريخ 1998/01/15 الصادر عن رئيس المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقاضي بعدم الموافقة له على الترخيص بانشاء مزرعة دواجن على العقار رقم 713 منطقة عين عكرين العقارية. - بما ان المؤسسة المطلوب الترخيص لها هي مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى كما ورد في قرار الترخيص بالانشاء رقم 554/71 - بما انه بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 21/ل تاريخ 22 /تموز/ 1932 المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم الاشتراعي 116 تاريخ 1959/09/12 يرخص المحافظ بانشاء المحلات المصنفة من الفئتين الاولى والثانية. - بما انه ليس بالتالي للمجلس الاعلى للتنظيم المدني اية صلاحية في هذا المجال ترخيصا او رفضا بالترخيص. - بما انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه رقم 2482 تاريخ 1998/01/15 لعدم صلاحية مصدره.