Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 294 /1970

Court
شورى
Number
294/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في مفعول عدم تنفيذ الاستملاك خلال المهلة المحددة في مرسوم اعلان المنفعة العامة

-

وحيث ان بلدية عاليه لم تباشر بتنفيذ المشروع المعلن بالمرسوم رقم 14526 وقد انقضى على صدوره اكثر من عشر سنوات مع ان المدة المقصوى المعينة لكي يتم خلالها الاستملاك هي ثلاث سنوات وحيث انه تطبيقا لاحكام المادة 25 من قانون الاستملاك اصبح المرسوم رقم 14526 المعلن المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول وتوجب على امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه