Rulings

State Council 02/04/1970

شورى حكم رقم : 164 /1970

Court
شورى
Number
164/1970
Date
02/04/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص التنظيم المدني برفض الترخيص بالبناء

-

وحيث ان قانون البناء نص على ان صلاحية الترخيص بالبناء وبالتالي صالحية رفض الترخيص كما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس هي من صلاحيات رئيس البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار المطلوب الترخيص فيه وحيث ان قرار الرفض الصادر عن ادارة التنظيم المدني يكون صادرا عن مرجع غير مختص وبالتالي مستوجب الابطال لتجاوزه حد السلطة وحيث ان صلاحية فروع التنظيم المدني تقتصر على الدرس والتحقيق مع الاحتفاظ لرئيس البلدية بصلاحيته في اعطاء الترخيص هذه الصلاحية المقررة بالمادة 2 من قانون البناء وحيث ان هذا السبب كاف لابطال القرار المطعون فيه ولم يعد من حاجة الى بحث الاسباب القانونية الاخرى المدلى بها