Rulings

State Council 24/11/1969

شورى حكم رقم : 575 /1969

Court
شورى
Number
575/1969
Date
24/11/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى حق اساتذة التعليم الثانوي الذين يقومون بوظيفة ادارية في ملاك وزارة التربية الوطنية بتقاضي التعويض لقاء زيادة الساعات المقررة

-

حيث ان المستدعي ينتمي الى ملاك اساتذة التعليم الثانوي ويقوم بوظيفة ادارية في ملاك وزارة التربية الوطنية وحيث ان المادة السادسة من القانون رقم 53/1966 نصت على ان "يستفيد اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والعاملون في الادارة من احكام المادة السابقة" وحيث ان المادة الخامسة السابقة نصت على ان "يعطى اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية لقاء زيادة الساعات المقررة تعويضا شهريا وحيث ان المادة السادسة بتضمنها عبارة "العاملين في الادارة" تكون قد وازت لجهة استحقاق التعويض بين العمل في الادارة وممارسة التعليم المنصوص عنها في المادة الخامسة واوجبت الجمع بينهما لحساب نسية التعويض