Rulings

State Council 29/06/1970

شورى حكم رقم : 332 /1970

Court
شورى
Number
332/1970
Date
29/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة العامة بالامتناع عن توزيع الرسائل على محل الاقامة ومدى حقها بسحب الترخيص بعلبة البريد

-

حيث ان الادارة ترفض توزيع الرسائل والمراسلات على عنوان محل المستدعي باعتبار ان هذا الاخير يتقاضى جعالات عليها وحيث ان امتناع الادارة عن توزيع المراسلات الواردة على عنوان محل المستدعي يخالف احكام المادة 53 المذكورة اعلاه فيقتضي ابطاله وحيث ان المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 126-59 اعطت المدير العام للبريد والبرق الحق بسحب الرخصة المعطاة بعلبة بريد عند وجود مخالفة او عندما تصبح هذه الرخصة منافية لمقتضيات المصلحة وحيث ان ما نسبته الادارة الى المستدعي من مخالفات وتقاضي جعالات على المراسلات هو من الامور التي يمكن معها للادارة سحب الرخصة المعطاة له فيكون عملها هذا منطبقا على احكام القانون ويقتضي معه رد المراجعة لهذه الناحية