المادة 57
يحق للمدير العام للبريد والبرق, بناء على اقتراح رئيس المكتب, ان يسحب الرخصة المعطاة بعلبة بريد عند وجود مخالفة او عندما تصبح هذه الرخصة منافية مقتضيات المصلحة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمدير العام للبريد والبرق, بناء على اقتراح رئيس المكتب, ان يسحب الرخصة المعطاة بعلبة بريد عند وجود مخالفة او عندما تصبح هذه الرخصة منافية مقتضيات المصلحة.
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/57/