Rulings

State Council 14/11/1964

شورى حكم رقم : 1098 /1964

Court
شورى
Number
1098/1964
Date
14/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اصول انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية

-

وحيث ان هذه المبادىء قد وضعت نصا صريحا في المادة 47 من قانون البلديات التي قضت بان لا تكون مناقشة المجلس البلدي صحيحة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع الى اجتماع جديد يحدد بعد 24 ساعة على الاقل ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل ويجب ان تتضمن الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة وحيث ان هذه الاصول تطبق على جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس المنصوص عليها بالمادة 39 من القانون المذكور وهي واجبة التطبيق حتى بدون نص عملا بالمبادىء القانونية المذكورة وتأمينا لرأي الاكثرية الذي يستهدفه قيام الهيئات العددية وحيث ان قرار وزير الداخلية المطعون فيه اذ اعتمد ما يخالف الاحكام والمبادىء القانونية المشار اليها يكون مستوجبا الابطال