State Council 12/10/1964
شورى حكم رقم : 934 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 934/1964
- Date
- 12/10/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص في الترخيص بالبناء
-
حيث ان رخصة البناء تعطى بموجب المادة 2 من قانون البناء من رئيس البلدية وهو المرجع القانوني الوحيد الذي يعود اليه الفصل في مشاكلها الغاء او تثبيتا وحيث انه ليس لوزير الداخلية اي اختصاص قانوني في هذا الموضوع يجيز له وقف مفعولها او الغاءها وليس له على اعمال رئيس البلدية المتعلقة بالترخيص بالبناء رقابة تسلسلية او وصاية وحيث ان القرارات المطعون فيها تكون لذلك مستوجبة الابطال