Rulings

State Council 12/10/1964

شورى حكم رقم : 934 /1964

Court
شورى
Number
934/1964
Date
12/10/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في الترخيص بالبناء

-

حيث ان رخصة البناء تعطى بموجب المادة 2 من قانون البناء من رئيس البلدية وهو المرجع القانوني الوحيد الذي يعود اليه الفصل في مشاكلها الغاء او تثبيتا وحيث انه ليس لوزير الداخلية اي اختصاص قانوني في هذا الموضوع يجيز له وقف مفعولها او الغاءها وليس له على اعمال رئيس البلدية المتعلقة بالترخيص بالبناء رقابة تسلسلية او وصاية وحيث ان القرارات المطعون فيها تكون لذلك مستوجبة الابطال