Rulings

State Council 27/02/1964

شورى حكم رقم : 303 /1964

Court
شورى
Number
303/1964
Date
27/02/1964
President
بولس الزهار
Members
عويدات، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول تنازل المرشح للانتخابات البلدية عن وظيفته الاصلية

-

حيث ان البحث ينحصر في ما اذا كان المستدعي قد وافق وضعه على المادة 37 من قانون البلديات وحيث ان هذه المادة لا تعلق التنازل على اي موافقة او قبول من الجهة الرسمية الصالحة قانونا لاعلان قبوله وانما تكتفي بالنص على تقديم التنازل ضمن المدة المحددة وحيث ان المستدعي كان قد تنازل عن حقوقه في الامتياز قبل الترشيح للانتخابات البلدية التي فاز فيها فلم يكن من مجال لتطبيق النص الخاص بالامتياز طالما ان صفتي الامتياز والعضوية لم تجتمعا فيه وحيث ان مرجع عريضة التنازل هو وزارة الاشغال العامة الوصية على المشروع وان عدم اشعار المحافظ بها فيحينه لا يؤدي الى بطلانها طالما انها تقدمت الى مرجعها الصالح وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا الابطال لمخالفته احكام المادتين 14 و37 من قانون البلديات