State Council 13/11/1963
شورى حكم رقم : 1374 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1374/1963
- Date
- 13/11/1963
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- اصول الملاحقة التأديبية لرتباء قوى الامن الداخلي
-
بما ان المادة 94 من المرسوم الاشتارعي رقم 138 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 تنص على انه يحال الرتباء والافراد بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة وبما ان قرار الاحالة يجب اذن ان يتضمن الاسئلة وترتيبا لها فهي تؤلف جزءا منه وهو يؤلف وحدة كاملة وبما انه بفرض امكان تعديل قرار الاحالة بعد صدوره فان هذا التعديل يجب ان يحصل وفاقا لذات الاصول المتبعة لاصداره وبما ان القرار المتضمن تعديل قرار الاحالة فيما يتعلق بالاسئلة والمتخذ بدون اقتراح قائد الوحدة يكون مشوبا بمخالفة القانون وبما ان المستدعي لم يبلغ موعد الجلسة التأديبية الا باقل من ستة ايام تامة ولم يعط الامكانية للاطلاع على الملف قبل موعد الجلسة باكثر من 36 ساعة على احسن تقدير للادارة وبما ان هذا المجلس يعتبر ان المستدعي حرم عمليا من وسائل الدفاع عن نفسه وحق الدفاع قد كرسته المبادىء العامة العليا والقانون الوضعي كما مر بيانه وامتهانه تجاوز لحد السلطة بمخالفة المعاملات الجوهرية ومخالفة القانون