Rulings

State Council 18/02/1963

شورى حكم رقم : 1175 /1963

Court
شورى
Number
1175/1963
Date
18/02/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على الدين المثبت بحكم

-

حيث ان المادة 452 من الاصول المدنية تنص على ان كل حكم قضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان ساريا على الحق المتنازع عليه كما ان المادة 359 فقرتها الاخيرة من قانون الموجبات والعقود تنص على انه اذا اثبت الدين بحكم فتكون مدة مرور الزمن عشر سنوات حيث ان دين المدعي اثبت بحكم هو قرار محكمة استئناف بيروت الصادر في 25 آذار سنة 1954 فتكون مدة مرور الزمن قد اصبحت عشر سنوات