Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
123/1997
Date
08/05/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفهوم الاستجواب التمهيدي ومفعول استجواب المتهم في الاساس من قبل مستشار ومحكمة الجنايات

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت السبب الاول بمخالفة المادتين 285 و286 من الاصول الجزائية وفحواها انه عند اجراء الاستجواب التمهيدي جرى استجوابه في الاساس الامر الذي يجر الى الابطال وحيث ان مراجعة هذا المحضر المؤرخ في 4/5/95 يتبين ان مستشار محكمة الجنايات المنتدب سال المتهم عما اذا كان اختار محاميا للدفاع عنه فاجاب انه اختار المحامي ناجي ياغي غير انه استجوبه في غيابه في الاساس استجوابا مفصلا يتعلق بالتهمة الموجهة ضده فادلى باقوال مفصلة وحيث ان ما نهجه المستشار المنتدب يخالف احكام المادة 286 من الاصول الجزائية فهذه المادة حددت الغاية من هذا الاستجواب وهي التاكد مما اذا كان المتهم اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن فعل عين له محاميا في الحال ومن ذلك يتبين ان طبيعة هذا الاستجواب القانونية هي محض ادارية حتى ولو كان الاجتهاد توسع فجعل هذه الغاية تشمل التحقق من هوية الشخص وما اذا كان ابلغ قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام وبحكم هذه الطبيعة القانونية الادارية لا يجوز التوسع في الاستجواب هذا على طريق التصدي للاساس ولو كان الامر على خلاف ذلك فانه كان يتوجب ان يحصل في حضور المحامي وحيث انه من شان هذه المخالفة ان تجر الى الابطال لانها تتعلق بحق الدفاع المتعلق بالنظام العام فلا يعود القانون رقم 303/94 لينطبق عليها في شان وجود النص الصريح على الابطال وذلك على النحو الذي سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث ان هذا الابطال يندرج في اطار الذهول في الاجراءات المنصوص عنها في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61