Court of Cassation, criminal chamber 08/05/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/1997
- Date
- 08/05/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية من قبل محكمة الجنايات
-
حيث ان طالبي التمييز يدليان ان الشاهدين المؤهل محمد قاسم الخطيب (السبب الثاني) وعبد الحليم امانة (السبب الخامس ) قد استمعا دون تحليفهما اليمين القانونية ما يشكل مخالفة للمادة 298 أ.ج. تجر الى الابطال وحيث من مراجعة الصفحة 13 من محضر المحاكمة يتبين بالفعل ان الشاهد المؤهل محمد قاسم الخطيب استمع دون تحليفه اليمين القانونية وتبين بالفعل من الصفحة 12 ان الشاهد عبد الحليم عبد القادر استمع على سبيل المعلومات دون اليمين لعلة انه ابن عم المتهم احمد امانة مع انه كان ينبغي تحليفه اليمين القانونية لانه ليس في عداد الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم المذكورين في المادة 304 من الاصول الجزائية وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 298 من الاصول الجزائية التي تنص على ابطال الشهادة في مثل هذه الحالة كما يتضح من فقرتها الاخيرة لا سيما وان المحكمة اعتمدت على هاتين الشهادتين في باب الادلة (يراجع الرقم 8 منها) وحيث والحالة ما ذكر فانه يقتضي اعلان بطلان الحكم المطعون فيه دون التصدي لباقي الاسباب لعدم الجدوى