Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
128/1997
Date
13/05/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على التناقض في التحليل والذهول عن القانون

-

وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه استعرض وقائع هذه القضية منذ شروع رجال الدرك في التحقيق من وصولها الى قاضي التحقيق مفصلا الاقوال التي وردت وعندما انتقل الى البحث في الادلة والقانون ابرز الادلة التي اعتمد عليها الهيئة الاتهامية في الملاحقة وعمد الى مناقشتها فنفى الدافع وانتهى الى القول انه لم تتوافر القناعة الكافية والعميقة بان جان وانور او احدهما هو من اطلق النار وراح يعدد الادلة على ذلك فبدا وكأن في الامر جريمة قتل غير انه ما لبث ان اضاف عنصرا مختلفا وبالاحرى نتيجة متناقضة عندما راح يعثر الاسباب للقول ان مسالة الانتحار ليست غير قابلة للتصديق وانه يصح القول ان الانتحار بالسلاح الذي وجد في مسرح الجريمة هو ممكن ثم يعود الى فكرته الاولى القول بان احدا لم يشاهد جان سمعان يرتكب جريمته المزعومة وانه لم تقم ادلة اخرى او قرائن تسمح بالقول انه الفاعل ثم في الفقرة الحكمية اعلن البراءة لانتفاء الدليل واقله لعدم كفايته وحيث من مراجعة باقي الحيثيات والتعليلات المعتمدة لا سيما الواردة في الصفحتين 12 و13 منه يتبين انها انصبت في الحقيقة على ترجيح الانتحار وحيث والحالة ما ذكر فان الغموض والالتباس يعتبران من قبيل التناقض في التعليل الذي يدخل في اطار الذهول في الحكم المنصوص عنه في المادة 113 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 الذي من شانه ان يجر الى الابطال