Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /0

Court
تمييز جزائي
Number
218
President
احمد المعلم
Members
جعجع، مولوي
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح

-

حيث طلب التمييز ورد ضمن المهلة القانونية, وحيث ان الطلب موقع من محام بالاستئناف, وقد ارفق به وكالته وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه, وحيث يقتضي لما تقدم قبول التمييز شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي باعتبار ان طلب النقض يتناول حكما صادرا عن محكمة استئناف الجنح, وحيث ولجهة الشرط الخاص فان الحكم البدائي الصادر بتاريخ 28/2/1998 قضى بادانة المدعى عليه روبير اميل عبيد بمقتضى المادة 582 ق.ع. والزامه بتعويضات شخصية للمدعي سامي برباري في حين قضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بعدم الصلاحية لان النظر بالدعوى هو من صلاحية محكمة المطبوعات. وحيث ان الخلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية تناول الصلاحية فيكون طلب النقض مقبولا بشكلا سندا لاحكام المادة 117 تنظيم قضائي.