Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/1992
- Date
- 16/04/1992
- President
- جورج قاصوف
- Members
- المولى، سكاف
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول طلب تعيين المرجع
-
بما ان كلا القرارين المذكورين قد اصبحا مبرهين ونبع عنهما خلاف على الصلاحية اوقف سير العدالة فيقتضي بالتالي تعيين المرجع الصالح لرؤية هذه الدعوى سندا للمادة 411 من الاصول الجزائية.
- المحكمة الصالحة للنظر بجريمة القتل الواقعة في معرض السرقة.
-
بما انه من الاطلاع على مضبطة الاتهام يتبني انه اسند بموجبها الى المتهمين حسين احمد الكردشت وحسن حلمي جابر وجهاد علي عبود اقدامهم ليلا وبتاريخ 3/9/1989 على الدخول بطريقة غير مألوفة الى منزل المغدور اديب صالح حمادة بقصة سرقة محتوياته فوجدوا صاحب المنزل نائما فاقدم احدهم حسين كردشت على ربط يديه بسلك معدني واقدم حسن جابر على وضع قطعة قماش في فمه وشد بيده عليه بغية شل حركة المجنى عليه ومنعه من لمقاومة او الصراخ وذلك لتهيئة السرقة. وقد ادت اعمال العنف هذه الى موت المجنى عليه اختناقا. وبما انه يتبين من هذه الوقائع ان الاستعانة بالعنف كانت الغاية منها تسهيل اعمال السرقة ولم يكن بنية المتهمين قتل المجنى عليه. وبما انه بانتفاء العنصر المعنوي لجناية القتل اي القصد الجرمي لا يمكن القول بوجود جريمة مميزة على جريمة السرقة يقتضي تطبيق بشأنها في القضية الحاضرة احكام المادة 549 فقرة 2 عقوبات. وبما انه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 9/975 تنحصر صلاحية المحكمة الناظرة بدعاوى القتل في لبنان بدعاوى جنايات القتل. وبما ان الدعوى الحاضرة تكون بالتالي خارجة عن صلاحية المحكمة المذكورة ويعود النظر بها الى المحكمة العادية التي تنظر في سائر القضايا الجنائية باستثناء جنايات القتل وبما ان قرار الهيئة الاتهامية في النبطية لجهة احالة المتهمين امام محكمة جنايات القتل في لبنان لاجل محاكمتهم بما اسند اليهم يكون بالتالي واقعا في غير محله القانوني ويستوجب الابطال.