Court of Cassation, criminal chamber 16/08/1990
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1990
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/1990
- Date
- 16/08/1990
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم توقيع الحكم
-
حيث تدلي الطاعنة تحت هذا السبب بان الهيئة الحاكمة لم توقع جميع صفحات الحكم خلافا للقانون مما يستوجب نقضه. وحيث ومن مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بانه وقع من صفحته الاخيرة من قبل جميع افراد الهيئة الحاكمة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 323 اصول جزائية فلا مخالفة قانونية موجبة للنقض لا سيما ولا نص يوجب توقيع جميع صفحات الحكم فضلا عن ان عدم توقيع الحكم اصلا بحد ذاته لا يستوجب الابطال بل الشكوى من الحكام وذلك بحسب النص المشار اليه وعليه فانه يقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته.
- حق المحكمة بتقدير منح الاسباب المخففة والتعويضات الشخصية.
-
حيث تدلي الطاعنة بان محكمة الجنايات خالفت القانون بانزالها عقوبة الاعدام الى اثنتي عشرة سنة اشغالا شاقة ودون مبرر او تعليل قانوني. حيث ان محكمة الجنايات قضت بتجريم المتهم عبد الناصر اسعد العلي بجناية المادة 549 عقوبات وبانزال عقوبة الاعدام به وبابدال هذه العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اثنتي عشرة سنة اشغالا شاقة. وحيث نصت المادة 253 عقوبات اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنين الى عشرين سنة. وعليه فان محكمة الجنايات لم تخالف القانون لهذه الجهة مع العلم بان لها قانونا حتى التقدير في منح الاسباب المخففة او عدم منحها دون تعليل الا في حالة التكرار سندا للمادة 256 عقوبات. حيث تدلي المميزة بان المحكمة قضت بتعويضات شخصية قدرها مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسة. وحيث يعود او تقدير مقدار التعويضات الشخصية للمحكمة دون اية راقبة من محكمة التمييز.
- صدور الحكم الجزائي في غياب المتهم او الظنيين.
-
وحيث وردا على ذلك فانه لا يتوجب مطلقا على المحكمة استحضار الظنين او المتهم ووكيله لدى اعطائها قرارها وقد تمثلت هذه المحكمة على هذا الاجتهاد القاضي بان اغفال المحكمة لدعوة الظنين او المتهم لحضور الحكم لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال.