Court of Cassation, criminal chamber 16/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بتحليف اليمين للمدعي المسقط لحقه الشخصي.
-
عن السبب الاول المبني على مخالفة المادة 298 اصول جزائية بتحليف المدعي المسقط اليمين واعتباره خالي العلاقة. حيث انه من جهة اولى فان المادة 298 محاكمات جزائية تنص على سؤال الشاهد عن اسمه ... وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو خادم احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ولا تتطلب السؤال عن عداوة او غيرها. وان ذكر ان الشاهد خالي العلاقة انما يقصد به انه خالي من درجة القرابة او الخدمة. وحيث ان المدعي الشخصي المسقط لحقه انما يفقد صفته كمدع ويصح استجوابه كشاهد بعد تحليفه اليمين المنصوص عليها في المادة 298 محاكمات جزائية وهذه اليمين واجبة عليه لانه ليس من الاشخاص الممنوعة شهادتهم والمعددين حصرا في المادة 304 محاكمات جزائية. وحيث انه من جهة ثانية فان العداوة على افتراض وجودها لم ترد ضمن الحالات المعددة حصرا في المادة 298 محاكمات جزائية والممنوع اصحابها من الشهادة. وحيث انه من جهة ثالثة فان نص المادة 304 محاكمات يجيز للمحكمة الاستماع الى الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم دون ان تكون باطلة. حيث انه بالتالي تكون المحكمة قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالفه كما يزعم الطاعن الامر الموجب لرد هذا السبب.