Court of Cassation, criminal chamber 09/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 208 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 208/1999
- Date
- 09/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشعلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 1996/10/17 1- بادانة المدعي عليه روبير فؤاد يعقوب بمقتضى المادة 666 عقوبات وحبسه ثمانية اشهر وتغريمه مليون ليرة. 2- بادانة المدعي وعليه جورج فرنسوا عطالله بمقتضى المادة 667 عقوبات وحبسه ثمانية اشهر وتغريمه مليون ليرة. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 1998/02/18 1- بقبول استئناف روبير يعقوب شكلا ورده اساسا لثبوت اقدامه على سحب شك دون رصيد. 2- بقبول الاستئناف المقدم من جورج عطاالله شكلا واساسا وفسخ الحكم المستأنف لجهة ادانته ولجهة الالزامات المدنية ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بوقف التعقبات بحقه في الجرم المنسوب له بمقتضى المادة 667 عقوبات لعدم توفر العناصر الجرمية. 3-بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة روبير بعقوبة والزامه بمبلغ خمسة ملايين ليرة على سبيل التعويض اضافة الى قيمة الشك البالغة /13200/د.أ. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف لجهة ادانة روبير يعقوب بجرم المادة 666 عقوبات. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا بأحكام المادة 117 المذكورة لهذه الجهة. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك اختلافا في الوصف القانوني للفعل المسند الى جورج عطاالله - جرم التدخل المنصوص عنه في المادة 667- بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية الامر الذي يفضي الى قبول طلب التمييز عملا بأحكام المادة 117 شكلا لهذه الجهة.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم وضع التقرير الاستئنافي وتلاوته
-
حيث ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري تختص به المحكمة دون الخصوم فلا يشكل عدم وضعه وتلاوته سببا لنقض الحكم المطعون فيه. وحيث انه بالنسبة لما ورد في المادة 202 من ضرورة تلاوة اوراق وعرض المواد الجرمية فان محاضر الجلسات تثبت تلاوة الاوراق علنا وعدم عرض المواد الجرمية في حال وجودها لا يشكل سببا للنقض خاصة وانه لا مصلحة لروبير يعقوب للادلاء بذلك طالما انه تغيب عن المحاكمة قبل استجوابه الذي تسبقه تلك الاجراءات. وحيث ان السبب الاول يكون بالتالي مردودا.