Labour Arbitration Councils 12/01/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1/1971
- Date
- 12/01/1971
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفهوم شتم وتهديد الاجير لرب عمله واقره على فسخ عقد الاستخدام
-
حيث فيما يتعلق بتعويض الصرف والانذار فقد ثبت بالقرار الجزائي المبرزة صورته في الملفان المدعي ادين جزائيا بمادة شتم وتهديدا ثتبت من اصحاب الشركة المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها انكرت ان تكون هي التي صرفت المدعي من العمل كما طلبت تطبيق احكام المادة 74 من قانون العمل فقرتها 6 و7 بحق المدعي. وحيث انه فضلا عن ان المدعي لم يثبت كون المدعي عليها هي التي صرفته من العمل فان الفقرة 7 من المادة 74 من قانون العمل تطبيق على وضعه اذ ان الشتم والتهديد الذي يقدم عليهما الاجير تجاه رب العمل يعتبر ان اعتداء على رب العمل بالمعنى التي قصدته الفقرة 7 من المادة الماشر اليها. وحيث انه لا يجوز التوقف عند ما يدلي به المدعي من الاعتداء لم يحصل في محل العمل لان المعمل الذي كان يعمل فيه موجود بعدبات بينما الحادث حصل في مكتب الشركة في بيروت اذ ان مكتب الشركة والمعمل يعتبران محلا للعمل على حد سواء ويقتضي بالتالي رد الدعوى.