Labour Arbitration Councils 11/07/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 983 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 983/1967
- Date
- 11/07/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بتطبيق الحد الادنى للاجور
-
حيث ان الخلاف الناشىء حول تطبيق الحد الادنى للاجور المنصوص عنه في قانون 17 ايار اصبح من صلاحية اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 6 من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/02/1965 ويحق للمجلس اثارة عدم اختصاصه عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة.