Rulings

Labour Arbitration Councils 11/07/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 983 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
983/1967
Date
11/07/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بتطبيق الحد الادنى للاجور

-

حيث ان الخلاف الناشىء حول تطبيق الحد الادنى للاجور المنصوص عنه في قانون 17 ايار اصبح من صلاحية اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 6 من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/02/1965 ويحق للمجلس اثارة عدم اختصاصه عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة.