Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1969

Court
تمييز مدني
Number
100/1969
Date
02/07/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان

المحكمة لا تحتاج الى الارتكاز على نصوص قانونية كي تصف الاشغال بانه

غصب

وبما ان عدم ذكر النصوص القانونية لا يشكل فقدانا للاساس القانوني

يفتح باب النقض

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم

-

بما ان

التناقض الذي يشكل سببا للنقض هو الحاصل بين اجزاء الفقرة الحكمية

بحيث يستحيل معه تنفيذ القرار

وبما ان التناقض في الحيثيات على فرض حصوله لا يشكل سببا من اسباب

النقض

وبما ان استدعاء النقض لا يلحظ تناقضا بين اجزاء الفقرة الحكمية بل

يدعي التناقض في الحيثيات فيكون السبب التمييزي الخامس المبني على

وجود التناقض مردودا

- مفهوم التصدي للاساس ومدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير حماية لحقوق المستأجر يبدو مستندا الى ظاهر الحال والى المستندات

-

وبما انه اذا كان يمتنع على قاضي الامور المستعجلة ان يفصل

في النزاعات حول اساس الحق فيتعدى بذلك الاساس مخالفا نص المادة 473

من قانون اصول المحاكمات المدنية الا ان له ان يتفحص الاسباب والحجج

المدلى بها امامه توصلا الى ترجيح احد الحقين المتنازعين ترجيحا مؤقتا

واتخاذ التدبير الملائم لحماية الحق الارجح سيما وان هذا التدبير الموقت

بطبيعته مهما كانت خطورته لا يقيد محكمة الاساس عندما تضع يدها على

الدعوى

وبما ان القرار المستأنف قابل البينات المعروضه توصلا الى المفاضلة

بين ادعاء المميز بان اشغاله يستند الى اجارة وبين ادعاء المميز عليه

يكون هذا الاشغال دون مسوغ شرعي وتجاه عدم ثبوت الاجارة بسند خطي صادر

عن ذي صفة رجح ادعاء المميز عليه

وبما ان تقدير البينات لتكوين اقتناع المحكمة يعود لسلطان محكمة

الموضوع المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز

وبما ان القرار المطعون فيه في اتخاذه تدبير حماية للحق الذي بدأ انه

الارجح مستندا الى ظاهر الحال والمستندات والى مقابلة البينات

والمفاضلة بينها لا يكون قد تصدى للاساس ولا جاوز صلاحية القضاء

المستعجلة مما يوجب رد السبب التمييزي الاول

- مفعول اشغال العقار لجهة عدم اعتباره بدء تنفيذ لعقد ايجار.

-

وبما

ان كل اشغال لا يعتبر بدء تنفيذ لعقد اجارة فلم يكن على محكمة الاستئناف

ان تصف اشغال المميز حكما ولزوما كبدء تنفيذ وليس في القوانين اي نص

يلزمها بذلك

وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون بدوره مردودا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على عدم البت بأحد المطالب

-

وبما ان

القرار المطعون فيه لم يعتبر اشغال المميز بدء تنفيذ لعقد اجارة فلا

يعاب عليه والحالة اغفال البت بطلب استكمال الاثبات بالبينة الشخصية

والاستجواب وغيرهما

وبما انه في حال استبعاد وصف الاشغال بانه بدء تنفيذ وفي حال غياب

البينة الخطية يصبح عدم التوقف عند طلب الاثبات بالبينة الشخصية

والاستجواب بمثابة رد ضمني لهذا الطلب سيما وان القرار ناقش اقوال

المميز واستخلص منها عدم جدية ادعاءاته

وبما ان القرار لا يكون قد اغفل البت باحد المطالب طالما ان ما اقره

يعتبر رد لهذا الطلب

وبما ان السبب التمييزي الثالث يكون والحالة هذه مردودا