Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 473

المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 473

مادة 473: ان رئيس المحكمة البدائية يفصل, بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة, في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة لرئيس دائرة الاجراء

المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/473/